الآخوند الخراساني
162
اللمعات النيرة
الميت ، بعد تعارض أدلة الطرفين ، أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين [ وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة ] ( 1 ) . ( الرابعة ) : الميت ( المحرم ك ) الميت ( 2 ) ( المحل ) في أحكامه ، ( إلا في الكافور ) وغيره من الطيب ( فلا يقربه في الحنوط ، والغسل على المشهور ( 3 ) ، وإن كان اختصاصه بالأول ) أي الحنوط ( غير بعيد ) لانصراف إطلاق النهي عن أن يمسه أو يقربه الطيب ( 4 ) إلى غير غسله بما فيه شئ من الكافور ، مضافا إلى إطلاق أنه يغسل من دون بيان غسله . ففي رواية أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في المحرم يموت ، قال : " يغسل ، ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب " ( 5 ) . وكذا في غير واحد من الأخبار ( 6 ) ، ضرورة أن الظاهر من الإطلاق أنه يغسل بثلاثة تغسيلات كالمحل ، كما لا يخفى . ( الخامسة : من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ) المتقدم على موته ، أو المتأخر ، وجب عليه الغسل ، للروايات المستفيضة ، منها : ما في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : " إذا مسه بحرارة فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل " . قلت : فالذي يغسل الميت يغتسل قال : " نعم " ( 7 ) .
--> ( 1 ) هذه الفقرة من التكملة ، ولم ترد في المطبوع والمخطوط . ( 2 ) في المخطوط : ( كميت ) . ( 3 ) المقنعة / 84 والمبسوط 1 / 322 والغنية / 102 والسرائر 1 / 168 والمعتبر 1 / 326 والمختلف 1 / 392 والجواهر 4 / 182 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 / 503 ب ( 13 ) من أبواب غسل الميت . ( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . والصحيح ، كما في المصدر : ابن أبي حمزة . ( 6 ) لاحظ ، ما أرجعنا اليه في الهامش رقم ( 4 ) في هذه الصفحة . ( 7 ) الوسائل 3 / 289 ب ( 1 ) من أبواب غسل المس / ح ( 1 ) .